All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1362 01/07/2015

تأسيس جمعية بإسم:«مرصد المدن حول المتوسط» {Mediterranean Urban Observatory} مركزها: غدير - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1362
Date
01/07/2015
Official Gazette
Issue 28, 09/07/2015, p. 2295-2296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1362 تاريخ 01/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مرصد المدن حول المتوسط»

{Mediterranean Urban Observatory} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14755 تاريخ 17/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مرصد المدن حول المتوسط» {Mediterranean Urban Observatory}» مركزها: غدير - المدرسة المركزية - ملك مي زوين - قضاء كسروان. غايتها: 1 - التفكير حول مستقبل المدن: دورها، الرؤية على المدى المتوسط والطويل، والتحديات والفرص والإمكانيات المتوفرة لتكوين أسس ثابتة لإستراتيجيات وخطط تنمية مُدنية شاملة أو جزئية وضمان التناسق فيما بينها. 2 - الحث على تطوير سياسات واستراتيجيات مدنية لتعزيز هوية وخصوصية المدن: مسابقات دولية، «التسويق الإقليمي»، حفظ وإدارة التراث غير المادي (الموسيقى والفولكلور، فن الأكل، الخ...) والتراث المادي (علم الآثار، الهندسة المعمارية والمدنية، والمتاحف، الخ)، التعليم والبرامج الثقافية وتفاعلها مع المشروع المدني الشامل. 3 - ملاحظة تطور الهندسة المعمارية والمورفولوجيا والوظائف في المدن الجوانب المظهرية والوظيفية للحياة المدنية بما يمكن أن يكون له آثار إيجابية على التطور التاريخي وحيوية/ ديناميكية المدينة. 4 - إدارة المناطق التراثية: تطور الآليات التشريعية، هياكل الحوكمة المحلية والقيم والأهداف الكامنة وإدماجها في خطط الإدارة والتنمية المدنية: السياحة، والتجارة والأنشطة الاقتصادية، النقل، الحفاظ على البيئة، سياسات الإسكان، السياسات الثقافية والسياسات الاقتصادية، الخ.... 5 - إعادة إدماج أطراف المدن التي غالبا ما يتم تجاهلها بسبب سيطرة فكرة المركزية والمناطق أو الأحياء التاريخية في رؤية واستراتيجيات شاملة. 6 - تفعيل دور إقتصاد المعرفة والإبداع في التجدد المدني. 7 - تفعيل دور السياحة كأداة للنمو الاقتصادي وشروط التكامل المتناغم مع اقتصاد المكان. 8 - دراسة التفاعل بين مختلف الجهات والحوكمة كمصدر الإستراتيجية المدنية والإقليمية المختلفة المذكورة أعلاه: تطور دور القطاع العام، الشراكات والخريطة المؤسسية، الديمقراطية التشاركية والتعاون عبر الحدود الخ... 9 - إنتاج ونشر تقارير، دراسات وأبحاث عن المدن. 10 - تنظيم ندوات، محاضرات ودورات تدريبية قصيرة حول إدارة تراث وإقتصاد المدن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شركة غاية التراث ش.م.ل. ممثلة ب: د. جورج سيمون زوين ماريا رياض منذر مروان جورج زوين شريف جورج زوين لتيسيا لوبيز دو سانتياغو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جورج سيمون زوين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق