المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مرصد المدن حول المتوسط» {Mediterranean Urban Observatory}» مركزها: غدير - المدرسة المركزية - ملك مي زوين - قضاء كسروان. غايتها: 1 - التفكير حول مستقبل المدن: دورها، الرؤية على المدى المتوسط والطويل، والتحديات والفرص والإمكانيات المتوفرة لتكوين أسس ثابتة لإستراتيجيات وخطط تنمية مُدنية شاملة أو جزئية وضمان التناسق فيما بينها. 2 - الحث على تطوير سياسات واستراتيجيات مدنية لتعزيز هوية وخصوصية المدن: مسابقات دولية، «التسويق الإقليمي»، حفظ وإدارة التراث غير المادي (الموسيقى والفولكلور، فن الأكل، الخ...) والتراث المادي (علم الآثار، الهندسة المعمارية والمدنية، والمتاحف، الخ)، التعليم والبرامج الثقافية وتفاعلها مع المشروع المدني الشامل. 3 - ملاحظة تطور الهندسة المعمارية والمورفولوجيا والوظائف في المدن الجوانب المظهرية والوظيفية للحياة المدنية بما يمكن أن يكون له آثار إيجابية على التطور التاريخي وحيوية/ ديناميكية المدينة. 4 - إدارة المناطق التراثية: تطور الآليات التشريعية، هياكل الحوكمة المحلية والقيم والأهداف الكامنة وإدماجها في خطط الإدارة والتنمية المدنية: السياحة، والتجارة والأنشطة الاقتصادية، النقل، الحفاظ على البيئة، سياسات الإسكان، السياسات الثقافية والسياسات الاقتصادية، الخ.... 5 - إعادة إدماج أطراف المدن التي غالبا ما يتم تجاهلها بسبب سيطرة فكرة المركزية والمناطق أو الأحياء التاريخية في رؤية واستراتيجيات شاملة. 6 - تفعيل دور إقتصاد المعرفة والإبداع في التجدد المدني. 7 - تفعيل دور السياحة كأداة للنمو الاقتصادي وشروط التكامل المتناغم مع اقتصاد المكان. 8 - دراسة التفاعل بين مختلف الجهات والحوكمة كمصدر الإستراتيجية المدنية والإقليمية المختلفة المذكورة أعلاه: تطور دور القطاع العام، الشراكات والخريطة المؤسسية، الديمقراطية التشاركية والتعاون عبر الحدود الخ... 9 - إنتاج ونشر تقارير، دراسات وأبحاث عن المدن. 10 - تنظيم ندوات، محاضرات ودورات تدريبية قصيرة حول إدارة تراث وإقتصاد المدن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شركة غاية التراث ش.م.ل. ممثلة ب: د. جورج سيمون زوين ماريا رياض منذر مروان جورج زوين شريف جورج زوين لتيسيا لوبيز دو سانتياغو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جورج سيمون زوين.