All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1363 01/07/2015

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة بطرس ولبيبة الشولي» {Boutros and Labibe Sholy Foundation} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1363
Date
01/07/2015
Official Gazette
Issue 28, 09/07/2015, p. 2296-2297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1363 تاريخ 01/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة بطرس ولبيبة الشولي» {Boutros and Labibe Sholy Foundation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18652 تاريخ 1/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة بطرس ولبيبة الشولي» {Boutros and Labibe Sholy Foundation} مركزها: بيروت - 3 شارع سليم تقلا - 315/2 الصيفي - ملك المحامي سليم بدري المعوشي والشركة اللبنانية لتطوير وإعادة وسط مدينة بيروت ش.م..ل غايتها: - العمل بإحتراف ومهنية عالية. - إعتماد الشفافية في كل ما تتعاطى به الجمعية. - لا تعتمد التفرقة السياسية والعرقية والمذهبية أو الجنس عند إختيار أهداف الجمعية أو أي من المسؤولين فيها. - إستقلال الجمعية إستقلالاً تاماً في توجهاتها وخياراتها عن أي مرجع سياسي أو ديني وعن الاشخاص الذين يقدمون المأكولات أو المساعدات المالية. -تأمين الأثر الدائم لترويج أهداف الجمعية والعلم على نشر أفضل نهج وإظهار القدرة على التكيف المستمر والعمل مع مجموعة واسعة من المنظمات حسب الحاجة، طالما أن ذلك يخدم في تحقيق أهداف الجمعية. -تأمين المساعدات الإجتماعية والصحية للمرضى والمعوزين والمحتاجين والعجزة والأيتام والأرامل وذوي الحاجات الخاصة والمعوقين كما وتأمين المساعدات الوقائية والإنمائية على انواعها ورعاية الأسر والاشخاص الذين يعيشون دون مستوى الفقر كما هو محدد من قبل المؤسسات العالمية المختصة، والعمل على إرشادهم ورعايتهم وتأمين ما يلزم لهم من أجل تحسين مستواهم المعيشي. -السعي مع الجهات المختصة لإعداد برامج تثقيفية للأولاد وبرامج ترفيهية. -العمل كصلة وصل بين المؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية من أجل تأمين المساعدات. -القيام بأعمال الإغاثة وقائياً وعلاجياً وإنمائياً داخل الأراضي اللبنانية بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخلية. -تنظيم الندوات والمحاضرات والتدريب وإعداد الدورات التأهيلية والدراسات والمشاريع التثقيفية. -وبصورة عامة، تقديم المساعدات والأعمال الخيرية والرعائية على انواعها للمساعدة وتأمين مستوى معيشي وعلمي وإجتماعي أفضل للأفراد والأسر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بيتر خليل الشولي شاديه سليم المعوشي جوال الياس خاطر خليل بطرس الشولي بطرس خليل الشولي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية جوال الياس خاطر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق