All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1365 01/07/2015

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة لي فوالييه» {FONDATION LES VOILIERS} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1365
Date
01/07/2015
Official Gazette
Issue 28, 09/07/2015, p. 2298-2299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1365 تاريخ 01/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة لي îوالييه»

{FONDATION LES VOILIERS} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18235 تاريخ 24/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة لي îوالييه» {FONDATION LES VOILIERS} مركزها: بيروت - الأشرفية - مقابل مستشفى أوتيل ديو - العقار رقم 5087 - الطابق الثامن. غايتها: 1 - تقديم الخدمات الإجتماعية والصحية والمهنية والتربوية على كافة الصعد. 2 - الإستعانة بكافة الخبرات وأصحاب المهن في تقديم الخدمات لا سيما الإستعانة بالممرضات والمربيات وأطباء أخصائيين. 3 - إنشاء وإدارة وتسيير المؤسسات التربوية والصحية والإستشفائية على أنواعها من مدارس ومعاهد ودور حضانة ومستشفيات. 4 - دعم المؤسسات التي تتعاطى في تلك المجالات. 5 - تنظيم المحاضرات والندوات واللقاءات. 6 - إنشاء النوادي لاسيما الشبابية والتربوية والترفيهية. 7 - إنشاء المشاغل اليدوية وغير يدوية والمشاريع الزراعية ومشاريع تربية الدواجن وإقامة دورات تدريبية في حقل عملهم. 8 - إنشاء وتجهيز المساكن والبيوت لإستقبال وإيواء الأشخاص المعاقين أو المحتاجين ضمن بيئة يعيش بجانبهم أشخاص يرغبون في تقديم محبتهم وصداقتهم وعونهم لهم. 9 - تكوين بنوك معلومات في حقل أهدافها. 10 - المشاركة في الإصلاح أو التطوير التشريعي. 11 - التعاون مع الجمعيات والمؤسسات والمراكز لا سيما تلك التي تتعاطى في تلك المجالات. 12 - تقديم الدعم والمشورة على أنواعه الى الجمعيات والمؤسسات والمراكز لا سيما تلك التي تتعاطى في تلك المجالات. 13 - تقديم الخدمات على أنواعها الى الجمعيات والمؤسسات والمراكز لا سيما تلك التي تتعاطى في تلك المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سامي جورج ريشا دنيز توفيق ملحم حجار حجار رولان شكري تمرز جيلبير ليون شماع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رولان شكري تمرز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق