المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة لي îوالييه» {FONDATION LES VOILIERS} مركزها: بيروت - الأشرفية - مقابل مستشفى أوتيل ديو - العقار رقم 5087 - الطابق الثامن. غايتها: 1 - تقديم الخدمات الإجتماعية والصحية والمهنية والتربوية على كافة الصعد. 2 - الإستعانة بكافة الخبرات وأصحاب المهن في تقديم الخدمات لا سيما الإستعانة بالممرضات والمربيات وأطباء أخصائيين. 3 - إنشاء وإدارة وتسيير المؤسسات التربوية والصحية والإستشفائية على أنواعها من مدارس ومعاهد ودور حضانة ومستشفيات. 4 - دعم المؤسسات التي تتعاطى في تلك المجالات. 5 - تنظيم المحاضرات والندوات واللقاءات. 6 - إنشاء النوادي لاسيما الشبابية والتربوية والترفيهية. 7 - إنشاء المشاغل اليدوية وغير يدوية والمشاريع الزراعية ومشاريع تربية الدواجن وإقامة دورات تدريبية في حقل عملهم. 8 - إنشاء وتجهيز المساكن والبيوت لإستقبال وإيواء الأشخاص المعاقين أو المحتاجين ضمن بيئة يعيش بجانبهم أشخاص يرغبون في تقديم محبتهم وصداقتهم وعونهم لهم. 9 - تكوين بنوك معلومات في حقل أهدافها. 10 - المشاركة في الإصلاح أو التطوير التشريعي. 11 - التعاون مع الجمعيات والمؤسسات والمراكز لا سيما تلك التي تتعاطى في تلك المجالات. 12 - تقديم الدعم والمشورة على أنواعه الى الجمعيات والمؤسسات والمراكز لا سيما تلك التي تتعاطى في تلك المجالات. 13 - تقديم الخدمات على أنواعها الى الجمعيات والمؤسسات والمراكز لا سيما تلك التي تتعاطى في تلك المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سامي جورج ريشا دنيز توفيق ملحم حجار حجار رولان شكري تمرز جيلبير ليون شماع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رولان شكري تمرز.