All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1366 01/07/2015

تعديل لبيان علم وخبر رقم: 1729 تاريخ 27/9/2012 للجمعية المسماة: «يوتوبيا» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1366
Date
01/07/2015
Official Gazette
Issue 28, 09/07/2015, p. 2299-2300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1366 تاريخ 01/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1729 تاريخ 27/9/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «يوتوبيا» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5590 تاريخ 29/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «يوتوبيا» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1729 تاريخ 27/9/2012 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: طرابلس - العقار رقم 3111 - القسم رقم 9 - الطابق الأرضي. بدلا من: طرابلس - منطقة البساتين العقارية - العقار رقم 2101 .

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق