المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دعم لبنان القوي» مركزها: الشياح - العقار رقم 3426 - القسم رقم 9 - ملك شهاب - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - المساهمة في النشاطات والمبادرات الداعمة للمؤسسات الشرعية والدستورية لا سيما دور الجيش اللبناني تعزيزاً لحث روح المواطنة. 2 - المساهمة بدعم المنظمات الإنسانية والإجتماعية سيما منها الصليب الأحمر. 3 - المساهمة بالنشاطات الإجتماعية والتنموية والبيئية والإستشارية والوطنية وعقد المؤتمرات والندوات وتنظيم حلقات في لبنان وعالم الإغتراب ووضع الدراسات في جميع المجالات ومؤازرة الجمعيات المماثلة والتنسيق معها والسعي لتأمين الدعم اللازم في هذا المجال. 4 - المساهمة في تقديم الدراسات والأبحاث الإجتماعية والثقافية والإقتصادية والبيئية تحديد جدواها والعمل على مناقشتها وتبنيها لدى المراجع المختصة والسعي لتأمين الدعم اللازم في هذا المجال. 5 - المساهمة في دعم وتشجيع واستقطاب المهارات الأكاديمية العلمية والثقافية للشباب اللبناني والسعي لتأمين مساعدات ومنح في هذا المجال إضافة الى تأمين فرص العمل للشباب اللبناني لا سيما لناحية التشجيع على تطوير العمل والإستثمار في كافة القطاعات إستناداً الى دراسات تبين ماهية حاجة السوق اللبناني تكون مشجعة وواعدة في المجالات كافة. 6 - المساهمة في بناء مجتمع خال من الفساد عبر درس وإيجاد حلول لمكافحة هذه الآفة ونشر مبدأ المواطنة الصالحة. 7 - المساهمة في تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين عبر تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة اللتان تؤقتان الشروط اللازمة للحوكمة الصحيحة والنزاهة لكلّ المعنيين تحت سقف جولة القانون. 8 - المساهمة في الدفاع عن قيم الديمقراطية والحريات العامة والخاصة وعن حرية التعبير ضمن حدود القوانين المرعية الإجراء وقواعد الدستور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الامير فواد الامير وليد شهاب كريستين ديلور ابو جوده وليد جورج تركيه ايلي اميل معربس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الامير فواد الامير وليد شهاب.