All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1367 01/07/2015

تأسيس جمعية بإسم: «دعم لبنان القوي» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1367
Date
01/07/2015
Official Gazette
Issue 28, 09/07/2015, p. 2300-2301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1367 تاريخ 01/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دعم لبنان القوي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19550 تاريخ 13/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دعم لبنان القوي» مركزها: الشياح - العقار رقم 3426 - القسم رقم 9 - ملك شهاب - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - المساهمة في النشاطات والمبادرات الداعمة للمؤسسات الشرعية والدستورية لا سيما دور الجيش اللبناني تعزيزاً لحث روح المواطنة. 2 - المساهمة بدعم المنظمات الإنسانية والإجتماعية سيما منها الصليب الأحمر. 3 - المساهمة بالنشاطات الإجتماعية والتنموية والبيئية والإستشارية والوطنية وعقد المؤتمرات والندوات وتنظيم حلقات في لبنان وعالم الإغتراب ووضع الدراسات في جميع المجالات ومؤازرة الجمعيات المماثلة والتنسيق معها والسعي لتأمين الدعم اللازم في هذا المجال. 4 - المساهمة في تقديم الدراسات والأبحاث الإجتماعية والثقافية والإقتصادية والبيئية تحديد جدواها والعمل على مناقشتها وتبنيها لدى المراجع المختصة والسعي لتأمين الدعم اللازم في هذا المجال. 5 - المساهمة في دعم وتشجيع واستقطاب المهارات الأكاديمية العلمية والثقافية للشباب اللبناني والسعي لتأمين مساعدات ومنح في هذا المجال إضافة الى تأمين فرص العمل للشباب اللبناني لا سيما لناحية التشجيع على تطوير العمل والإستثمار في كافة القطاعات إستناداً الى دراسات تبين ماهية حاجة السوق اللبناني تكون مشجعة وواعدة في المجالات كافة. 6 - المساهمة في بناء مجتمع خال من الفساد عبر درس وإيجاد حلول لمكافحة هذه الآفة ونشر مبدأ المواطنة الصالحة. 7 - المساهمة في تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين عبر تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة اللتان تؤقتان الشروط اللازمة للحوكمة الصحيحة والنزاهة لكلّ المعنيين تحت سقف جولة القانون. 8 - المساهمة في الدفاع عن قيم الديمقراطية والحريات العامة والخاصة وعن حرية التعبير ضمن حدود القوانين المرعية الإجراء وقواعد الدستور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الامير فواد الامير وليد شهاب كريستين ديلور ابو جوده وليد جورج تركيه ايلي اميل معربس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الامير فواد الامير وليد شهاب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق