All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1370 02/07/2015

تعديل لبيان علم وخبر رقم: 472/أد تاريخ 3/10/2006 للجمعية المسماة: «مؤسسة التوجيه الإجتماعي» مركزها: المنصورية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1370
Date
02/07/2015
Official Gazette
Issue 28, 09/07/2015, p. 2301-2302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1370 تاريخ 02/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 472/أد تاريخ 3/10/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة التوجيه الإجتماعي» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8564 تاريخ 7/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «مؤسسة التوجيه الإجتماعي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 472/أد تاريخ 3/10/2006 وأصبح على النحو التالي: مركزها: الدكوانة - شارع السلاف - قرب بنك لبنان والمهجر - سنتر يوناكو - ملك طنوس وساسين - الطابق الثاني - قضاء المتن. بدلاً من: المنصورية - حي البلاطة - قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق