All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1371 02/07/2015

تأسيس جمعية بإسم: «المجلس الدولي للتعليم اللاهوتي الإنجيلي» {International Council for Evangelical Theological Education - ICETE} مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1371
Date
02/07/2015
Official Gazette
Issue 28, 09/07/2015, p. 2302-2303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1371 تاريخ 02/07/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المجلس الدولي للتعليم اللاهوتي الإنجيلي»

{International Council for Evangelical Theological Education - ICETE}

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19781 تاريخ 16/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المجلس الدولي للتعليم اللاهوتي الإنجيلي» {International Council for Evangelical Theological Education - ICETE} مركزها: الحدث - شارع الحمرا - العقار رقم 2011 - ملك معماري - الطابق الأرضي - قضاء بعبدا. غايتها: - إن أهداف الجمعية هي تربوية وثقافية تتمثل بالبنود التالية: 1 - العمل على إنشاء مجلس أكاديمي لتقييم المواد الدراسية العائدة لمناهج التعليم اللاهوتي للمؤسسات التي تنضم الى المجلس. 2 - العمل على تكوين إطار للعلاقات والشراكة بين كليات اللاهوت يضم برامج التعليم اللاهوتي الإنجيلي دولياً. 3 - العمل على تقديم معادلة تعليم دولي عالي للمستوى الأكاديمي لشهادات المعادلة التي تقدمها المؤسسات المشتركة في الرابطة. 4 - تشجيع المشاركة وتبادل الخبرات والمعلومات والأساتذة والطلاب وحث أعضاء الرابطة للتعاون مع بعضهم البعض. 5 - تمثيل أعضاء الرابطة في الهيئات العالمية التي تهتم بالتعليم اللاهوتي العالي. 6 - تشجيع طلاب علم اللاهوت للعمل والمشاركة في أبحاث لاهوتية. 7 - وضع دراسات مقارنة لمستوى الشهادات للكليات اللاهوتية العاملة في لبنان والعالم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: القس د. رياض عزيز قسيس القس د. حكمت نجاح قشوع القس سعيد فيليب ملوح ايلي عبد المسيح حداد ايلي حليم الخراط كميل الياس ملكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ايلي حليم الخراط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق