All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1374 03/07/2015

تأسيس جمعية بإسم: «واحة بلاط» L'OASIS de BLAT مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1374
Date
03/07/2015
Official Gazette
Issue 28, 09/07/2015, p. 2303-2304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1374 تاريخ 03/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «واحة بلاط» L'OASIS de BLAT والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20632 تاريخ 30/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «واحة بلاط» L'OASIS de BLAT مركزها: جبيل - العقار رقم 1772 - القسم رقم 5 - ملك فدى فكتور مفرج - الطابق الأول. غايتها: - إن هدف هذه الجمعية هو إقامة مخيمات صيفية وشتوية للأولاد ومساعدة العائلات إجتماعياً بمؤازرة البلدية - بلدية بلاط وتوابعها. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جول لويس بشاره ضاهر مارتين وليد طربيه اليانا زخيا القصيفي رانيا نعيم القصيفي جورجينا شكر الله القصيفي ماري تريز انطوان الناكوزي مارك انطوان القوبا روان جوزيف القوبا كميليا حنا العتيق ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رانيا نعيم القصيفي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق