إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «يلا سوا نساعد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17958 تاريخ 18/11/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «يلا سوا نساعد» مركزها: عين الزيت - شارع السهلات - العقار رقم 83 -ملك لوره محمد حسن - قضاء عكار. غايتها: 1 - الإهتمام بجيل النساء من خلال السعي للإرتقاء بمستواه الثقافي والإجتماعي والصحي والتربوي والعملي. 2 - إقامة معارض ومراكز تأهيل مهني. 3 - مساعدة الأيتام والفقراء. 4 - شعارنا المحبة وسبيلنا لذلك التعاون والتآخي بين كافة فئات الشعب اللبناني. 5 - نشر ورعاية وتشجيع العمل الثقافي والإجتماعي الإنمائي التربوي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لوره محمد حسن يامين يونس الاحمد رنا انور ابراهيم ليندا محمد حسن نورا ابراهيم رستم ميرفت محمد حسن ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لوره محمد حسن.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تموز 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق