All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1376 06/07/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ليبانون كيرز الخيرية الإنسانية» {Lebanon Cares Humanitarian Charity Group} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1376
Date
06/07/2015
Official Gazette
Issue 28, 09/07/2015, p. 2305-2306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1376 تاريخ 06/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ليبانون كيرز الخيرية الإنسانية» {Lebanon Cares Humanitarian Charity Group} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18956 تاريخ 4/12/2014 والإستدعاء المسجل برقم 18956 تاريخ 27/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ليبانون كيرز الخيرية الإنسانية» {Lebanon Cares Humanitarian Charity Group} مركزها: بيروت - شارع غبريال المر - العقار رقم 4703 - القسم رقم 11 - ملك حسين انيس دبوس - الطابق الأول. غايتها: 1 - القيام بالأعمال الخيرية والإنسانية كافة كمساعدة المحتاجين وذوي الإحتياجات والتعليم والتطبيب والكسوة ومحاربة التسول والتشرد والإدمان ومحو الأمية وعنف المرأة والطفل والحيوان والبيئة وتوجيه المجتمع نحو القيم والمبادئ الأخلاقية والدعم النفسي وتقديم المنح الدراسية أو العمل والسعي على توفيرها. 2 - إقامة وتنظيم المهرجانات والمعارض والمؤتمرات والدورات في كافة المجالات. 3 - إقامة نشاطات ترفيهية وثقافية وعلاجية ونواد مدرسية ودور حضانة ودورات التدريب المهني والمعارض والمهرجانات الزراعية والصناعية والحرفية والفنية والسياحية أو المساهمة فيها لتحقيق أهداف الجمعية. 4 - إنشاء أو إستئجار أو إمتلاك مراكز دائمة ومؤقتة مختلفة للدورات والمؤتمرات والمهرجانات والمعارض والنشاطات والنوادي الثقافية والترفيهية والإجتماعية والإنسانية لتحقيق أهداف الجمعية. 5 - إصدار المطبوعات والنشرات وحملات الترويج إعلامياً وإعلانياً لدى كافة وسائل الإعلان المطبوع والمرئي لكافة النشاطات لتحقيق أهداف الجمعية 6 - الإتصال بالأجهزة والجمعيات والمؤسسات والمنظمات الإنسانية والخيرية الحكومية وغير الحكومية المحلية والإقليمية والدولية لطلب الدعم \ والتنسيق لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين انيس دبوس كارينا حسين دبوس انيس حسين دبوس عصمت وجيه ابو همين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين انيس دبوس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق