إن وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 11271 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/1/1979 وتعديلاته (تنظيم ممارسة مهنة الطب) لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 3376 تاريخ 8/8/1980 (تحديد مهام وصلاحيات لجنة الاختصاصات الطبية ومدة ولايتها ونظام عملها واجتماعا
تها وتعويضات رئيسها واعضائها)، لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على القرار رقم 473/1 تاريخ 10/5/1993 وتعديلاته (تعديل لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص)،
بناء على انهاء لجنة الاختصاص في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/2/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 211/2014-2015 تاريخ 26/5/2015)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص المحددة بموجب القرار رقم 473/1 تاريخ 10/5/1993 وتعديلاته (تعديل لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص) بحيث تم تعديل اختصاص واضيفت اختصاصات جديدة واصبحت كما هي مدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار والمعتبر جزءا لا يتجزأ منه، والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 30حزيران 2015
وزير الصحة العامة
وائل ابو فاعور