All legislation

قرار Decision No. 459 09/06/2015

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «العين الثالثة»

Type
قرار · Decision
Number
459
Date
09/06/2015
Official Gazette
Issue 28, 09/07/2015, p. 2309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 459 تاريخ 09/06/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد نزيه يوسف الخوري حنا، والمسجل تحت رقم 960 تاريخ 16/4/2015 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد نزيه يوسف الخوري حنا، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «العين الثالثة» تتحمل مسؤوليتها الصحافية زينب حسين زعيتر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2015 وزير الاعلام رمزي جريج