المرجع: طلب شركة إذاعة نوستالجي ش.م.ل المقدم الى وزارة الاعلام والمحال من قبل معالي وزير الاعلام بموجب إحالة رقم /182/ تاريخ 4/5/2015 والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع برقم /121/ تاريخ 4/5/2015
-القانون 382/94
-المرسوم 7997/96
بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،
تلقى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع تقرير الهيئة المنظمة للإتصالات تحت الرقم TRA/PRE/161 تاريخ 21 تشرين الاول 2014 والمسجل لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع تحت الرقم 265 تاريخ 24/11/2014، حول نتائج المسح الوطني للترددات الإذاعية والتلفزيونية الذي سبق أن طلبه المجلس من الهيئة لضرورة الاستناد الى تقييم شامل لواقع ترددات البث الإذاعي والتلفزيوني وخصوصاً لمعاينة أداء المؤسسات الإذاعية المرخصة ومدى انسجامه من الناحية التقنية مع أحكام القانون 382/94 ودفاتر الشروط النموذجية الصادرة بالمرسوم 7997/96 مع مباشرة المجلس لدراسة طلبات تجديد التراخيص للمؤسسات الإذاعية من الفئتين الأولى والثانية، علماً أن القانون نص في مادته الحادية عشرة على ما يلي:
«المادة الحادية عشر»
تصنف المؤسسات الإذاعية وفقاً لما يأتي:
1 -- فئة اولى: المؤسسات الإذاعية التي تبث مختلف انواع البرامج الإذاعية بما فيها الأخبار والبرامج السياسية والتي يطول بثها كل الأقضية اللبنانية.
2 -- فئة ثانية: المؤسسات الإذاعية التي تبث مختلف انواع البرامج الإذاعية بإستثناء الأخبار والبرامج السياسية والتي يطول بثها كل الأقضية اللبنانية.
وبناء عليه فقد إعتمد المجلس في دراسة طلبات تحديد التراخيص معيار معدل التغطية المحققة وفقاً لتقرير المسح الترددي الصادر عن الهيئة المنظمة للإتصالات نتيجة قياسات ميدانية شملت جميع مراكز الأقضية اللبنانية.
ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 20/5/2015 وبعد الاطلاع على طلب تجديد الترخيص المقدم الى وزارة الاعلام، وعلى كافة المستندات والاوراق الواردة في ملف الطلب التي تطلب فيه هذه المؤسسة تجديد الترخيص لها بمؤسسة إعلامية إذاعية من الفئة الثانية.
تبين ان الحكومة وضعت بتاريخ 4/5/2015 بواسطة معالي وزير الاعلام طلب تجديد الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عملاً بأحكام المادة السادسة والعشرين من القانون 382 تاريخ 4 تشرين الثاني 1994.
المواد
لذلك يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بالإجماع: . الموافقة على طلب تجديد الترخيص المقدم من الشركة الإعلامية الإذاعية من الفئة الثانية المذكورة أعلاه. . إصدار مرسوم بتجديد الترخيص للشركة المذكورة بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية. . إلزام الشركة المعنية بإكمال تغطية بثها الإذاعي لجميع الاقضية اللبنانية. . إبلاغ هذا الرأي الى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الاعلام. . نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة معالي وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره.
صدر بتاريخ 20/5/2015
الرئيس
عبد الهادي محفوظ
نائب الرئيس
ابراهيم عوض
امين السر
فؤاد دعبول
الاعضاء: ميلان عبيد - حسن حماده - غالب قنديل - ريتا شرارة - جورج حجار - بول خليفة.