إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «نادي شباب العيشية» المسجل تحت رقم 1745/د تاريخ 31/5/2014،
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 11653 تاريخ 13/5/2015،
بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 26/6/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: نوال بولص شاهين - غنوى لويس نصر - ايلي يوسف عون - فؤاد الياس جرجس - شربل فرحات فرحات - بسام فرنسوا سليم عون - كلود جورج عنيد، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: . إسمها: «جمعية نادي شباب العيشية». . مركزها: منطقة: العيشية - قضاء: جزين - محافظة: الجنوب. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: ممارسة الانشطة الشبابية والرياضية على مختلف انواعها على سبيل الترفيه والتثقيف.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشرة، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 حزيران 2015
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي