All legislation

قرار Decision No. 118 10/06/2015

إلغاء ألعاب من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
10/06/2015
Official Gazette
Issue 26, 25/06/2015, p. 2269-2270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 10/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على كتب الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال والقوة والتربية البدنية والمسجل تحت رقم 1280 تاريخ 22/4/2015،

بناء على اقتراح المدير العامة للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الالعاب الرياضية المحددة ادناه من تراخيص الجمعيات المذكورة وذلك لعدم ممارسة نشاطاتها طيلة موسمين رياضيين متتاليين، وهي: 1 . القوة البدنية والتربية البدنية «نادي الصحة والقوة الرياضي» المرخص بموجب العلم والخبر رقم 671 تاريخ 19/2/1955 2 . رفع اثقال والقوة البدنية «نادي غولدن بادي الرياضي» - الدكوانة - المرخص بموجب القرار رقم 103 تاريخ 19/1/2014 3 . التربية البدنية «نادي الوعي الرياضي» كترمايا - المرخص بموجب القرار رقم قرار رقم 633/1/2012 تاريخ 18/10/2012 4 . التربية بدنية «نادي تانك جيم الرياضي» - صور المرخص بموجب القرار رقم 203/1/2012 تاريخ 11/7/2012 5 . التربية البدنية «نادي الساحل الرياضي» - صيدا - المرخص بموجب العلم والخبر رقم 11 تاريخ 12/8/1954 6 . التربية البدنية «نادي الابطال الرياضي» - صيدا - المرخص بموجب القرار رقم 46/ش ر تاريخ 28/5/2001 7 . القوة البدنية «نادي اكستريم فيت الرياضي» - الكورة - المرخص بموجب القرار رقم 122/1/2012 تاريخ 25/7/2012

المادة 2

مادة 2: تلغى الالعاب الرياضية المحددة ادناه من تراخيص الجمعيات وتتحول كل جمعية رياضية من الجمعيات الآنفة الذكر الى فئة الاندية الشعبية لان نشاطها محصوراً فقط باللعبة التي تم إلغائها. 1 . التربية بدنية «نادي النمور الرياضي» - بيروت - المرخص بموجب القرار رقم 149/1/2014 تاريخ 8/11/2014 2 . التربية البدنية «نادي فت لايف جيم الرياضي» المتن المرخص بموجب القرار رقم 77/1/2010 تاريخ 14/4/2010 3 . التربية البدنية «نادي ام اب اس الرياضي» المرخص بموجب القرار رقم 29/1/2006 تاريخ 2/3/2006 4 . التربية البدنية «نادي نبيل الرياضي» - كفرشيما - المرخص بموجب القرار رقم 53/1/2007 تاريخ 25/4/2007 5 . القوة والتربية البدنية «نادي كاميزا الرياضي» - طرابلس - المرخص بموجب القرار رقم 129/1/2007 تاريخ 2/10/2007 6 . القوة والتربية البدنية. «نادي الرشاقة الدائمة» - بعلبك - المرخص بموجب القرار رقم 317/1/2014 تاريخ 23/1/2014 7 . التربية البدنية «نادي الابطال الرياضي» - بنت جبيل - المرخص بموجب القرار رقم 43/1/ تاريخ 3/7/2012.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي