All legislation

قرار Decision No. 119 16/06/2015

التمديد للجنة إدارة "الإتّحاد الرياضي اللبناني للجامعات»

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
16/06/2015
Official Gazette
Issue 26, 25/06/2015, p. 2270-2271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 16/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 88/1/2014 تاريخ 11/6/2014 (تشكيل لجنة ادارة «الاتحاد الرياضي اللبناني للجامعات»)،

بناء على القرار رقم 110/1/2014 تاريخ 2/7/2014 (يتعلق بتعديل القرار رقم 88/1/2014)،

بناء على الطلب المقدم من لجنة الاتحاد الرياضي اللبناني للجامعات المسجل برقم 1788/د تاريخ 10/6/2015،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد للجنة إدارة «الإتحاد الرياضي اللبناني للجمعات» لغاية 31/12/2016 وهي مؤلفة من السادة: 1 - نصري نصري لحود --- رئيساً 2 - نديم حسن زين الدين --- نائبا للرئيس 3 - جورج ناضر --- أمينا للسر العام 4 - نزيه سليمان --- أميناً للصندوق. 5 - نزيه عبد القادر السيد --- أمينا للعلاقات العامة والشؤون الخارجية والإعلام 6 - سامي الفونس قره بتيان --- أميناً للشؤون الرياضية 7 - زينة مينا --- أمينة الشؤون النسائية 8 - نادين عبلا --- محاسباً

المادة 2

مادة 2: تحدّد مهمة اللجنة ب: أ - إدارة «الإتحاد الرياضي اللبناني للجامعات» والإشراف على النشاطات الرياضية داخل الجامعات وتنظيم المسابقات والبطولات الجامعية. ب - ادارة اموال الاتحاد المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها في سبيل غايته واهدافه واجراء العقود اللازمة. ت - حث وتشجيع الجامعات الوطنية على انشاء أندية رياضية جامعية. ث - تشكيل الفرق والمنتخبات الوطنية الجامعية. ج - التعاون والتنسيق مع الإتحادات الجامعية العربية والقارية والدولية والإنضمام الى عضويتها.

المادة 3

مادة 3: يحق للجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرّف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.

المادة 4

مادة 4: تلتزم اللجنة بتزويد مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن نتائج مهمتها وكلما دعت الحاجة، كما تلتزم بتزويدها بجميع المستندات الادارية والمالية وبرامج عملها ونشاطاتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 حزيران 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي