المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة محمد نزار الزعبي للصيرفة وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 261 .
قرار Decision No. 11931 16/01/2015
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 11662 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2014،
وبناء على محضر اجتماع الشركاء في «شركة محمد نزار الزعبي للصيرفة وشركاه» المنعقد بتاريخ 11/12/2014،
وبناءً على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 15/12/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة محمد نزار الزعبي للصيرفة وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 261 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه