المادة 1
عطفاً على التعميم رقم 4/2010 تاريخ 26/1/2010 الذي حدد بموجبه الجداول الواجب ارفاقها بمشاريع قرارات تدوير الاعتمادات المعقودة، وبما ان هذه الجداول هي ملزمة ان لجهة اثبات تعلق حق الغير بالاعتمادات المعقودة المطلوب تدويرها، أو لجهة التدقيق في مشاريع قرارات التدوير، بالاضافة الى ضرورة التقيد بها في مرحلة تصفية وصرف النفقات المتعلقة بهذه الاعتمادات. لذلك وتسهيلا لعملية التدقيق ومن اجل حسن سير العمل، يطلب الى جميع الإدارات العامة، بالاضافة الى ما نص عليه التعميم رقم 4/2010، مسك الجداول المرفقة بالتعميم رقم 4/2010 على نظام EXCEL وليس على أي نظام آخر، وإيداع وزارة المالية نسخة ورقية ونسخة الكترونية من تلك الجداول مع مشاريع قرارات تدوير الاعتمادات المعقودة المطلوب تدويرها.