نصت المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:
1 - تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة.
2 - تدور الى موازنات السنين اللاحقة:
1 - الاعتمادات المرصدة في البنود 21 و22 و23 من الجزء الثاني أ وب، سواء أكانت معقودة أم لا، وذلك حتى نفاذها أو انجاز الأعمال التي أرصدت لها.
ب - الاعتمادات المرصدة في الجزئين الأول والثاني التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير، وكذلك إذا كانت تعود لأشغال بالأمانة بوشر بها فعلا قبل آخر السنة.
يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الإدارة المختصة قبل أول آذار من السنة التالية. ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة، قبل صدور القرارات القاضية بتدوير الاعتمادات
المذكورة في المقطع «أ» من الفقرة (2)، عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات، شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه النفقة رصائد الاعتمادات الباقية بدون استعمال بتاريخ 31 كانون الأول.
المواد
لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة عند إعداد مشاريع قرارات تدوير الاعتمادات ما يلي: 1 - إدراج تفاصيلها على الجداول المرفقة بهذا التعميم. 2 - إيداعها وزارة المالية وفقاً للأصول وقبل الأول من شهر آذار، عملاً بأحكام المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية. اننا نعلق أهمية كبرى على التقيد بتنفيذ أحكام هذا التعميم علماً أنه سيتعذر على وزارة المالية الموافقة على مشاريع قرارات التدوير المعدَّة خلافاً لما ورد أعلاه.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2010
رئيس مجلس الوزراء
سعد الحريري