نصت المادة 13 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:
«يضع كل وزير قبل نهاية شهر أيار من السنة مشروعاً بنفقات وزارته على السنة التالية، ويرسله الى وزير المالية مشفوعاً بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة، وذلك وفقاً لأصول يحددها وزير المالية».
واستناداً الى كتاب وزارة المالية رقم 2751/ص 1 تاريخ 4/7/2015 .
المواد
يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة التابعة الالتزام بمواعيد تسليم مشاريع موازناتها قبل نهاية شهر أيار في سبيل مناقشتها وفق التواريخ المحددة من قبل وزارة المالية في روزنامة درس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة، وفي حال التخلف عن ذلك، فان وزارة المالية ستقوم بإدراج أرقام مشروع موازنة العام السابق كما هي أو مخفّضة بعد دراسة كل اعتماد على حدى.
بيروت في 11 تموز 2015
رئيس مجلس الوزراء
تمّام سلام