All legislation

قرار Decision No. 1380 07/07/2015

سحب بيان علم وخبر رقم 184/أد تاريخ 12/5/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «فن الحياة» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
1380
Date
07/07/2015
Official Gazette
Issue 29, 16/07/2015, p. 2315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1380 تاريخ 07/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 184/أد تاريخ 12/5/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «فن الحياة» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا.

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 5392 تاريخ 23/3/2015 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 3870/اع/و/وز تاريخ 23/5/2015

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 184/أد تاريخ 12/5/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «فن الحياة» للسبب المبين اعلاه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق