All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1377 07/07/2015

تعديل لبيان علم وخبر رقم: 1664 تاريخ 17/11/2008» للجمعية المسماة:«جمعية شباب طيرفلسية الإجتماعية الخيرية» مركزها: طيرفلسية - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1377
Date
07/07/2015
Official Gazette
Issue 29, 16/07/2015, p. 2315-2316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1377 تاريخ 07/07/2015
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على العلم والخبر رقم 1664 تاريخ 17/11/2008

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية شباب طيرفلسية الإجتماعية الخيرية» المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9420 تاريخ 19/5/2015

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية شباب طيرفلسية الإجتماعية الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1664 تاريخ 17/11/2008 واصبحت على النحو التالي: اسمها: «ليد لبنان» {Lead Lebanon} بدلاً من: «جمعية شباب طيرفلسية الإجتماعية الخيرية» غايتها: 1 - تحسين الوضع التربوي والإجتماعي للشباب في لبنان. 2 - القيام بدورات تدريبية حول مواضيع توعوية عديدة لنشر ثقافة السلام. 3 - القيام بمشاريع بيئية هادفة. 4 - إعداد الدراسات والمواد التدريبية الخاصة بحماية الاطفال وتنمية القيم الإيجابية لدى الشباب. 5 - تعزيز دور الاسرة التربوي في حياة الطفل والناشئة والشباب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية 2 - المساهمة في تحسين الوضع المعيشي للفقراء والمحتاجين. 3 - تعزيز الشأن الثقافي. 4 - تنشيط الوضع الصحي والتربوي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق