All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1379 07/07/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الحداثة والتنمية» مركزها: خربة قنافار - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1379
Date
07/07/2015
Official Gazette
Issue 29, 16/07/2015, p. 2316-2317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1379 تاريخ 07/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الحداثة والتنمية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 778 تاريخ 12/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحداثة والتنمية» مركزها: خربة قنافار - شارع القاعة - ملك القاعة العامة لطائفة الموحدين الدروز - الطابق الارضي - قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 - تنموية: الإهتمام بتوجيه الفرد وتنمية القدرات الفكرية والثقافية والإجتماعية والمهنية بهدف تنمية مستدامة. 2 - تربوية: دعم مشاريع مدرسية والنهوض بالمكتبات العامة ومراكز التواصل الإجتماعي. 3 - زراعية: إقامة الندوات لترشيد الزراعة واساليبها الحديثة ويأتي في مقدمتها كيفية استخدام المواد العضوية الصديقة لصحة الإنسان والبيئة. 4 - الصحية: العمل على تأسيس مستوصف يعني بكافة الحالات الصحية والعناية بالشيخوخة وندوات حول مخاطر المخدرات والتوعية الجنسية. 5 - إجتماعية: يأتي في مقدمتها تقديم مساعدات اجتماعية في الحالات الإستثنائية مثل الحروب والكوارث الطبيعية. 6 - الموضوع: ان الموضوع الاساسي للجمعية هو دعم العمل البيئي - التربوي - الصحي - الزراعي الاجتماعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بسام راضي عزام سليمان موئيد عزام ربيع كمال عزام مروان حافظ عزام مفيد فرحان عزام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليمان موئيد عزام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق