المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خريجي كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية» COMMITTEE OF GRADUATES OF THE FACULTY OF AGRICULTURAL AND VETERINARY SCIENCES IN THE LEBANESE UNIVERSITY» مركزها: الدكوانة - مبنى كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية - قرب كاليري جورج متى - قضاء المتن. غايتها: 1 - تسهيل التعارف والتواصل بين خريجي كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية وتوطيد علاقات الصداقة بينهم. 2 - توطيد وتدعيم التواصل والتعاون بين الخريجين وبين كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية. 3 - مساعدة طلاب كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية في شؤون الطلابية وتوجيههم في تحصيلهم العلمي. 4 - تسهيل دخول خريجي كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية الى سوق العمل. 5 - العمل على رفع مستوى مهنتي الهندسة الزراعية والطب البيطري وتفعيل التنسيق والتواصل مع النقابات المعنية. 6 - القيام بنشاطات اجتماعية، ثقافية، وترفيهية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: تانيا بطرس ابي الحسن حسام راتب الحاج سليمان روزين طانيوس حبشي سليم نصري روكز محمود حسين العرب جورج بشارة الخوري داني يوسف باسيل زاهر ابراهيم ايوب سيرين مجيد بو زين الدين ميليا محمد الشبير ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة تانيا بطرس أبي الحسن.