All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1381 07/07/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية خريجي كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية» COMMITTEE OF GRADUATES OF THE FACULTY OF AGRICULTURAL AND VETERINARY SCIENCES IN THE LEBANESE UNIVERSITY مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1381
Date
07/07/2015
Official Gazette
Issue 29, 16/07/2015, p. 2317-2318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1381 تاريخ 07/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خريجي كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية» COMMITTEE OF GRADUATES OF THE FACULTY OF AGRICULTURAL AND VETERINARY SCIENCES IN THE LEBANESE UNIVERSITY والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3929 تاريخ 4/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خريجي كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية» COMMITTEE OF GRADUATES OF THE FACULTY OF AGRICULTURAL AND VETERINARY SCIENCES IN THE LEBANESE UNIVERSITY» مركزها: الدكوانة - مبنى كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية - قرب كاليري جورج متى - قضاء المتن. غايتها: 1 - تسهيل التعارف والتواصل بين خريجي كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية وتوطيد علاقات الصداقة بينهم. 2 - توطيد وتدعيم التواصل والتعاون بين الخريجين وبين كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية. 3 - مساعدة طلاب كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية في شؤون الطلابية وتوجيههم في تحصيلهم العلمي. 4 - تسهيل دخول خريجي كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية الى سوق العمل. 5 - العمل على رفع مستوى مهنتي الهندسة الزراعية والطب البيطري وتفعيل التنسيق والتواصل مع النقابات المعنية. 6 - القيام بنشاطات اجتماعية، ثقافية، وترفيهية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: تانيا بطرس ابي الحسن حسام راتب الحاج سليمان روزين طانيوس حبشي سليم نصري روكز محمود حسين العرب جورج بشارة الخوري داني يوسف باسيل زاهر ابراهيم ايوب سيرين مجيد بو زين الدين ميليا محمد الشبير ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة تانيا بطرس أبي الحسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق