المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية قدامى ثانوية الحسين بن علي - المقاصد» مركزها: بيروت - المصيطبة - العقار رقم 541 - ملك جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت. غايتها: 1 - الأعمال الخيرية التي لا تتوخى الربح. 2 - تأمين منح دراسية للمتفوقين من ابناء المقاصد في كافة المراحل التعليمية. 3 - الأعمال الخيرية من مساعدات وقائية وعلاجية وانمائية للفقراء والمعوزين والأيتام والمعوقين والأرامل ورعاية الأسر واعمال الإغاثة في الحالات الطارئة التي يتعرض لها الوطن بشكل عام. 4 - شد أواصر الصداقة والأخوة بين أعضاء الجمعية وتكريم الاساتذة والإداريين والعاملين في مدارس المقاصد. 5 - الإهتمام بالأنشطة الشبابية والناشئة والطفولة وإقامة نشاطات تثقيفية وتربوية اجتماعية هادفة. 6 - الإهتمام بشؤون المرأة وتمكينها لتكون عنصراً فاعلاً ومفيداً في المجتمع عبر مراكز تدريبية للقيام بالأمور الإجتماعية والخيرية والعملية والمهنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عماد الدين محمد صالح الحبال محمد محي الدين الطبش محمد وليد قليلات محمد ابراهيم علايلي باسم قاسم الحمد زياد محمود الخرده جي حسن عبد الهادي المصري علي عبد الحسين حمود هاني محمد يحي التمساح جهاد فاروق مجذوب عبد الكريم يوسف رمضان مختار محمد ضيا بلال نجيب خليل خليل درويش تروا احمد حسن الصايغ طالب عمر سعد مصطفى رمضان احمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد باسم قاسم الحمد.