All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1382 07/07/2015

تأسيس جمعية بإسم:«تجمع قدامى ثانوية الحسين بن علي - المقاصد» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1382
Date
07/07/2015
Official Gazette
Issue 29, 16/07/2015, p. 2318-2319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1382 تاريخ 07/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع قدامى ثانوية الحسين بن علي - المقاصد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2417 تاريخ 7/2/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية قدامى ثانوية الحسين بن علي - المقاصد» مركزها: بيروت - المصيطبة - العقار رقم 541 - ملك جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت. غايتها: 1 - الأعمال الخيرية التي لا تتوخى الربح. 2 - تأمين منح دراسية للمتفوقين من ابناء المقاصد في كافة المراحل التعليمية. 3 - الأعمال الخيرية من مساعدات وقائية وعلاجية وانمائية للفقراء والمعوزين والأيتام والمعوقين والأرامل ورعاية الأسر واعمال الإغاثة في الحالات الطارئة التي يتعرض لها الوطن بشكل عام. 4 - شد أواصر الصداقة والأخوة بين أعضاء الجمعية وتكريم الاساتذة والإداريين والعاملين في مدارس المقاصد. 5 - الإهتمام بالأنشطة الشبابية والناشئة والطفولة وإقامة نشاطات تثقيفية وتربوية اجتماعية هادفة. 6 - الإهتمام بشؤون المرأة وتمكينها لتكون عنصراً فاعلاً ومفيداً في المجتمع عبر مراكز تدريبية للقيام بالأمور الإجتماعية والخيرية والعملية والمهنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عماد الدين محمد صالح الحبال محمد محي الدين الطبش محمد وليد قليلات محمد ابراهيم علايلي باسم قاسم الحمد زياد محمود الخرده جي حسن عبد الهادي المصري علي عبد الحسين حمود هاني محمد يحي التمساح جهاد فاروق مجذوب عبد الكريم يوسف رمضان مختار محمد ضيا بلال نجيب خليل خليل درويش تروا احمد حسن الصايغ طالب عمر سعد مصطفى رمضان احمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد باسم قاسم الحمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق