All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1383 07/07/2015

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية الفن في الحركة»( ART IN MOTION (A.I.M. مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1383
Date
07/07/2015
Official Gazette
Issue 29, 16/07/2015, p. 2319-2320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1383 تاريخ 07/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الفن في الحركة» ART (IN MOTION (A.I.M. والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4973 تاريخ 18/3/2015

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخدت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الفن في الحركة ART IN MOTION (A.I.M. مركزها: بيروت - جادة سامي الصلح - بناية UCA - مكتب المحامي هيام ملاط - الطابق الثالث. غايتها: - تحدد اهداف الجمعية بما يلي: 1 - إعادة إحياء المساحات العامة عبر المعارض الفنية والأحداث الثقافية واللقاءات والمؤتمرات ومنصات شبكات التواصل. 2 - إدخال الفن في الحوار العام والجدال، والدفاع عن الفن كجزء لا يتجزأ من أهداف الوطن. 3 - تعزيز وتسهيل التبادل الثقافي (البرامج)، ضمن البلاد او خارجها، عبر ورش العمل والندوات. 4 - ادارة وتسليم المشاريع الفنية التي تظهر انجازات مساحة الفن المحلية والوطنية الإقليمية والدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ريّا ريمون فرحات رانيه احمد طباره رانيه علي حلاوي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رانيه علي حلاوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق