إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الفن في الحركة» ART (IN MOTION (A.I.M. والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4973 تاريخ 18/3/2015
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخدت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الفن في الحركة ART IN MOTION (A.I.M. مركزها: بيروت - جادة سامي الصلح - بناية UCA - مكتب المحامي هيام ملاط - الطابق الثالث. غايتها: - تحدد اهداف الجمعية بما يلي: 1 - إعادة إحياء المساحات العامة عبر المعارض الفنية والأحداث الثقافية واللقاءات والمؤتمرات ومنصات شبكات التواصل. 2 - إدخال الفن في الحوار العام والجدال، والدفاع عن الفن كجزء لا يتجزأ من أهداف الوطن. 3 - تعزيز وتسهيل التبادل الثقافي (البرامج)، ضمن البلاد او خارجها، عبر ورش العمل والندوات. 4 - ادارة وتسليم المشاريع الفنية التي تظهر انجازات مساحة الفن المحلية والوطنية الإقليمية والدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ريّا ريمون فرحات رانيه احمد طباره رانيه علي حلاوي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رانيه علي حلاوي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق