All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1388 08/07/2015

تعديل لبيان علم وخبر رقم: 2114 تاريخ 15/10/2014 للجمعية المسماة: «كلنا لبعض» مركزها: المنصورية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1388
Date
08/07/2015
Official Gazette
Issue 29, 16/07/2015, p. 2320-2322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1388 تاريخ 08/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العمل والخبر رقم 2114 تاريخ 15/10/2014

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «كلنا لبعض» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2114 تاريخ 15/10/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «كلنا لبعض» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2114 تاريخ 15/10/2014 واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - تقديم الخدمات المادية والمعنوية والإنسانية للمعوزين والفقراء من مختلف الفئات. 2 - إنشاء مراكز وأندية تجمع الفقراء والعجزة بهدف إيوائهم ومساعدتهم على مختلف الاصعدة. 3 - التوعية حول حقوق الانسان عامة وتقديم المشورة الإجتماعية والقانونية في هذا المجال. 4 - التعاون مع الجمعيات واللجان الخيرية داخل لبنان وخارجه لتحقيق الأهداف المرجوة والاستفادة من جميع الخبرات المتاحة. 5 - تلقى الإعانات والهبات وتوزيعها على مستحقيها. 6 - تنظيم ندوات ومحاضرات بهدف التوعية وإستقطاب عنصر المتطوعين. 7 - توزيع المساعدات المدرسية على الطلاب المعوزين من اقساط وكتب وخلاف ذلك وإنشاء مراكز الدعم الدراسي والتوجيه التربوي وتأمين المنح المدرسية. 8 - تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً وإيجاد فرص عمل لهم بعد تخرجهم. 9 - المساعدة على تطوير الكفاءات عبر إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني وإنشاء المشاغل وإقامة المعارض وتسويق انتاجها لصالح منتجيها. 10 - إنشاء دور للأيتام من أجل العمل على دمجهم بالمجتمع الأهلي. 11 - رعاية الطفولة والأمومة والعمل على التوجيه والارشاد والمساعدة على تحسين الظروف العائلية. 12 - إقامة دورات تثقيفية وتوجيهية لدعم النساء المعنفات والمطلقات والخارجات من السجن وخصوصاً منهن الحوامل ومن لديهن اطفال حديثي الولادة بهدف إعادة دمجهم. 13 - العمل على تمكين المرأة المحتاجة عبر تأهيلها وإقامة دورات تدريبية ومحاضرات وندوات لتتمكن من الإندماج في المجتمع ومساعدتها على تسويق انتاجها عبر إقامة معارض تسويق من أجل تحسين أوضاعها الأسرية والإجتماعية. 14 - إقامة دورات توعية للحدّ من إنتشار الآفات الإجتماعية السيئة. 15 - المساهمة في إيواء العجزة والمسنين الذين لا إيواء لهم ومساعدة الفقراء من خلال تأمين مسكن أو مأوى. 16 - تأمين الملبس والغذاء لمن هم بحاجة لا سيما العجزة والأيتام عبر إقامة مطاعم مجانية متعددة هدفها المحافظة على حق كل انسان بعدم الموت من الجوع ومن سوء التغذية. 17 - السعي الى اقامة نوادي نهارية للفقراء وخاصة منهم العجزة، بهدف مساعدتهم على تأمين المأكل والرعاية الإجتماعية والتسلية ومساعدتهم على الحصول على نظافتهم الخاصة. والسعي الى إنشاء مباني متخصصة تأوي العجزة والمشردين تحت سقف يحفظ كرامتهم ويؤمن لهم حقهم في الحياة الكريمة. 18 - مساعدة العائلات المستورة من الفقراء والمحتاجين والمعوقين ورعايتهم وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، من خلال إنشاء المراكز والمؤسسات لهذه الفئات وإقامة برامج دعم نفسه وإجتماعي لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تقديم الخدمات المادية والمعنوية والإنسانية للمعوزين والفقراء من مختلف الفئات. 2 - إنشاء مراكز وأندية تجمع الفقراء والعجزى بهدف إيوائهم ومساعدتهم على مختلف الاصعدة. 3 - التوعية حول حقوق الإنسان عامة وتقديم المشورة الإجتماعية والقانونية في هذا المجال. 4 - التعاون مع الجمعيات واللجان الخيرية داخل لبنان وخارجه لتحقيق الأهداف المرجوة والاستفادة من جميع الخبرات المتاحة. 5 - تلقي الإعانات والهبات وتوزيعها على مستحقيها. 6 - تنظيم ندوات ومحاضرات بهدف التوعية وإستقطاب عنصر المتطوعين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق