All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1389 08/07/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المرحوم الحاج ابراهيم عواد الخيرية» مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1389
Date
08/07/2015
Official Gazette
Issue 29, 16/07/2015, p. 2322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1389 تاريخ 08/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المرحوم الحاج ابراهيم عواد الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2528 تاريخ 7/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المرحوم الحاج ابراهيم عواد الخيرية» مركزها: الغبيري - شارع عواد - ملك حسينينة الإمام زين العابدين - وقف المرحوم ابراهيم عواد - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - القيام بكافة الاعمال الخيرية والمساعدات الاجتماعية. 2 - إدارة وقف الحاج المرحوم ابراهيم عواد من مسجد وحسينية ومطعم خيري ومستوصف خيري. 3 - إنشاء مكتبة علمية تعود بالنفع على طالبي العلوم الدينية كافة وحفظ القرآن. 4 - القيام بأي مشروع خيري إنساني يعود ريعه لوقف المرحوم ابراهيم عواد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمود ابراهيم عواد ماهر عادل عواد حسنين وجيه عواد محمد ياسر عادل عواد سلوى نجيب عواد زين العابدين حسين عواد محمد محمود عواد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمود ابراهيم عواد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق