All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1398 09/07/2015

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية التجمع الدستوري والديمقراطي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1398
Date
09/07/2015
Official Gazette
Issue 29, 16/07/2015, p. 2322-2323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1398 تاريخ 09/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التجمع الدستوري والديمقراطي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16322 تاريخ 20/10/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التجمع الدستوري والديمقراطي» مركزها: بيروت - جادة سامي الصلح - زهر بلازا - الطابق الثاني. غايتها: 1 - المساهمة في تأمين التواصل العلمي والمعرفي بين التعليم، البحث والممارسة في كل مواضيع وميادين القانون والعلم الدستوري. 2 - المساهمة في دعم البحوث الجديدة وإقامة دورات تدريبية من أجل تحسين التعليم وتوسيع المعرفة وتوطيد الإحترام والتطور السريع للقانون والعلم الدستوري ومفاهيم العدالة. 3 - المساهمة في إرساء أسس التعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية العاملة في نطاق القوانين الدستورية في سبيل تحقيق أهدافها. 4 - المساهمة في نشر وثائق وأطروحات ودراسات وأعمال مؤتمرات ومجلة علمية. 5 - المساهمة في تنظيمم ومشاركة في مؤتمرات ولقاءات علمية وقانونية في لبنان والخارج. 6 - المساهمة في دعم المبادرات العلمية عبر منح جوائز سنوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جود الله علي بك د. محمد كمال الدين سلهب غالب نوال كباره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد كمال الدين سلهب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق