إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 459/أد تاريخ 28/9/2006
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للإنماء الريفي» المتعلق بتعديل اسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8537 تاريخ 7/5/2015
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم ومركز الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للإنماء الريفي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 459/أد تاريخ 28/9/2006 واصبحت على النحو التالي: اسمها: «الجمعية اللبنانية للإنماء الريفي» {Association for Lebanese Rural Development} (L.R.D) بدلاً من: «الجمعية اللبنانية للإنماء الريفي». مركزها: منيارة - طريق عام حلبا - سنتر نبيل فاخوري - الطابق الاول - قضاء عكار. بدلا من: عين مجدلين - ملك شربل عساف - قضاء جزين.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق