All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 68 26/06/2015

الإعتراف بشهادة الماستر في التعلّم والتعليم في التعليم العالي MA in learning & teaching for Higher Education الصادرة في مركز التمييز في التعلم والتعليم العالي عن جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
68
Date
26/06/2015
Official Gazette
Issue 29, 16/07/2015, p. 2326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 68 تاريخ 26/06/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك الكلية/ القسم: مركز التمييز في التعلم والتعليم العالي اسم الشهادة: ماستر في التعلم والتعليم في التعليم العالي MA in learning & teaching for Higher Education تعتبر شهادة الماستر في التعلم والتعليم في التعليم العالي التي يمنحها مركز التمييز في التعلم والتعليم في جامعة الروح القدس الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستير) في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الإجازة الجامعية والماجيستير على الاقل على أن يكون المنتسب لهذه الشهادة عضو هيئة تدريس في مؤسسة تعليم عالي، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 30 رصيداً نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى البرنامج إبتداء من العام الجامعي 2014/2015 .

بيروت في 26/6/2015 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب