All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 71 26/06/2015

تعديل القرار المبدئي رقم 14/36/2011 تاريخ 29/4/2011 المتعلق بشهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال الصادرة عن كلية إدارة الأعمال في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
71
Date
26/06/2015
Official Gazette
Issue 29, 16/07/2015, p. 2327-2328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 71 تاريخ 26/06/2015
Source
Lebanese University

المرجع: - قانون التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية إدارة الأعمال المرجع: - قانون التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 اسم الشهادة: بكالوريوس في إدارة الاعمال تعتبر شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال في التراكيز التالية: المحاسبة Accounting الإدارة Management الاقتصاد Economics البنوك والتمويل Banking & Finance التسويق Marketing ادارة المنشآت السياحية والفنادق Hospitality and Tourism Management نظم المعلومات الادارية Management Information Systems التي تمنحها كليّة إدارة الأعمال في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميًا ومعادلة للإجازة الجامعية في إدارة الأعمال في أحد التراكيز المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية رصيد أميركي نصف سنوي، منها ما لا يقل عن ثمانية واربعين رصيدًا في الإختصاص، وستة وثلاثين رصيدا في التركيز، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2014/2015 .

بيروت في 26/6/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب