المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية إدارة الأعمال المرجع: - قانون التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 اسم الشهادة: بكالوريوس في إدارة الاعمال تعتبر شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال في التراكيز التالية: المحاسبة Accounting الإدارة Management الاقتصاد Economics البنوك والتمويل Banking & Finance التسويق Marketing ادارة المنشآت السياحية والفنادق Hospitality and Tourism Management نظم المعلومات الادارية Management Information Systems التي تمنحها كليّة إدارة الأعمال في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميًا ومعادلة للإجازة الجامعية في إدارة الأعمال في أحد التراكيز المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية رصيد أميركي نصف سنوي، منها ما لا يقل عن ثمانية واربعين رصيدًا في الإختصاص، وستة وثلاثين رصيدا في التركيز، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2014/2015 .