المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بعبدا - اللويزة - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1423 14/07/2015
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على إيداع محافظ جبل لبنان رقم 580/ب تاريخ 30/4/2015،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 2014/643 - 2015 تاريخ 22/6/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بعبدا - اللويزة - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ جبل لبنان القيام بأعمال مجلس بلدية بعبدا - اللويزة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق