المادة 1
مادة 1: كف يد مختار بلدة بنت جبيل السيد محمد قاسم عسيلي، وذلك تطبيقا للمادة (21) من قانون المختارين وتماشياً مع قرار النيابة العامة التمييزية بملاحقته جزائياً بمواضيع تتعلق بوظيفته.
قرار Decision No. 1425 14/07/2015
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته (قانون المختارين والمجالس الاختيارية) لا سيما المادة (21) منه،
بناء على المرسوم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: كف يد مختار بلدة بنت جبيل السيد محمد قاسم عسيلي، وذلك تطبيقا للمادة (21) من قانون المختارين وتماشياً مع قرار النيابة العامة التمييزية بملاحقته جزائياً بمواضيع تتعلق بوظيفته.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق