All legislation

قرار Decision No. 1425 14/07/2015

كف يد مختار بلدة بنت جبيل- قضاء بنت جبيل - محافظ النبطية

Type
قرار · Decision
Number
1425
Date
14/07/2015
Official Gazette
Issue 30, 23/07/2015, p. 2339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1425 تاريخ 14/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته (قانون المختارين والمجالس الاختيارية) لا سيما المادة (21) منه،

بناء على المرسوم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كف يد مختار بلدة بنت جبيل السيد محمد قاسم عسيلي، وذلك تطبيقا للمادة (21) من قانون المختارين وتماشياً مع قرار النيابة العامة التمييزية بملاحقته جزائياً بمواضيع تتعلق بوظيفته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق