All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1414 13/07/2015

تأسيس جمعية بإسم: «نحن نحب» {We Love} مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1414
Date
13/07/2015
Official Gazette
Issue 30, 23/07/2015, p. 2339-2340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1414 تاريخ 13/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نحن نحب» {We Love} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19498 تاريخ 13/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نحن نحب» {We Love} مركزها: طرابلس - الميناء - مار الياس - العقار رقم 366 - ملك ايليا وحنا ناجي اروادي - الطابق الأرضي. غايتها: 1 - ترقية المجتمعات المحلية ثقافياً، بيئياً وإنسانياً. 2 - تأليف تطوير وتمكين مجموعات تطوعية في المدن والبلديات اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - طه فوزي ناجي - حسن احمد مأمون عثماني - نورا عاصم معصراني - غيدا زكي بكري - رامي راسم راسم مقصود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طه فوزي ناجي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق