المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأب تيمون دو كوك الخيرية» Societe De Bienfaisance Du Pere Timon De Cock مركزها: البوشرية - حي السريان - شارع كنيسة أم المعونة الدائمة - العقار رقم 1920 - مدرسة الفادي الأقدس - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الجمعية الى مساعدة الفقراء على التعلم والمساهمة في إرساء التضامن الإجتماعي عن طريق مساعدة تلاميذ المدارس مادياً ومعنوياً ودعمه في المثابرة على تحصيلهم العلمي، ومساعدتهم على تخطي الصعاب التي تواجههم، ولبلوغ أهدافها يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً على سبيل المثال لا الحصر: - توزيع الكتب والقرطاسية والشنط والزي المدرسي (costume) وكافة مستلزمات التلاميذ عند بداية العام الدراسي. - تأمين دروس خصوصية للتلامذة الذين يواجهون مشاكل في مواكبة زملائهم ومساعدتهم على تخطي العقبات. - تقديم الدعم المعنوي والإرشاد للتلاميذ المتعثرين في دراستهم بهدف حثهم على مواصلة التحصيل العلمي. - المساهمة في الأقساط المدرسية للمحتاجين. - المساهمة في تأمين وسائل النقل. - تأمين وجبات غذائية للتلاميذ المحتاجين. - مساعدة التلاميذ المحتاجين ماديا عن طريق تأمين حياة ملائمة لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الشيخة مايا الشيخ رشيد الخوري - غريتا اسعد الخازن - داني سليمان فرسان - الين جورج ابي سرحال - طوني سليمان سليمان فرسان - جان جريس عساف - روي الياس افتيم - جاكلين فرح فرسان - ايلي خليل شربشي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ايلي خليل شربشي.