All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1415 13/07/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الأب تيمون دو كوك الخيرية» Societe De Bienfaisance Du Pere Timon De Cock مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1415
Date
13/07/2015
Official Gazette
Issue 30, 23/07/2015, p. 2340-2341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1415 تاريخ 13/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأب تيمون دو كوك الخيرية» Societe De Bienfaisance Du Pere Timon De Cock والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 898 تاريخ 17/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأب تيمون دو كوك الخيرية» Societe De Bienfaisance Du Pere Timon De Cock مركزها: البوشرية - حي السريان - شارع كنيسة أم المعونة الدائمة - العقار رقم 1920 - مدرسة الفادي الأقدس - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الجمعية الى مساعدة الفقراء على التعلم والمساهمة في إرساء التضامن الإجتماعي عن طريق مساعدة تلاميذ المدارس مادياً ومعنوياً ودعمه في المثابرة على تحصيلهم العلمي، ومساعدتهم على تخطي الصعاب التي تواجههم، ولبلوغ أهدافها يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً على سبيل المثال لا الحصر: - توزيع الكتب والقرطاسية والشنط والزي المدرسي (costume) وكافة مستلزمات التلاميذ عند بداية العام الدراسي. - تأمين دروس خصوصية للتلامذة الذين يواجهون مشاكل في مواكبة زملائهم ومساعدتهم على تخطي العقبات. - تقديم الدعم المعنوي والإرشاد للتلاميذ المتعثرين في دراستهم بهدف حثهم على مواصلة التحصيل العلمي. - المساهمة في الأقساط المدرسية للمحتاجين. - المساهمة في تأمين وسائل النقل. - تأمين وجبات غذائية للتلاميذ المحتاجين. - مساعدة التلاميذ المحتاجين ماديا عن طريق تأمين حياة ملائمة لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الشيخة مايا الشيخ رشيد الخوري - غريتا اسعد الخازن - داني سليمان فرسان - الين جورج ابي سرحال - طوني سليمان سليمان فرسان - جان جريس عساف - روي الياس افتيم - جاكلين فرح فرسان - ايلي خليل شربشي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ايلي خليل شربشي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق