All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1430 15/07/2015

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة الحاج أحمد فواز الخيرية» مركزها: جويا - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1430
Date
15/07/2015
Official Gazette
Issue 30, 23/07/2015, p. 2341-2342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1430 تاريخ 15/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة الحاج أحمد فواز الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2502 تاريخ 10/2/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة الحاج أحمد فواز الخيرية» مركزها: جويا - العقار رقم 1448 - مجمع فواز السكني - \ مبنى المسجد - ملك احمد نعمة درويش فواز السكني - قضاء صور. غايتها: 1 - تقديم مساعدات عينية ومادية للمعوزين والمحتاجين من الأموال التي تعود للجمعية ومن الهبات والتبرعات وغيرها وتأمين سكن كريم لهم. 2 - تأمين الرعاية الصحية اللازمة للمحتاجين بمختلف الوسائل وإنشاء مستوصف ومراكز طبية لمساعدة المواطنين. 3 - الإسهام في توفير الحياة الكريمة وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة الفقر والرذيلة والفساد. 4 - التعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية بشأن هموم الناس وقضاياهم ومطالبهم المشروعة. 5 - تأمين مساعدات دراسية للطلاب المحتاجين وإقامة دورات ولقاءات تثقيفية وتعليمية. 6 - كفالة اليتيم. 7 - إصدار مطبوعات ونشرات دورية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الشيخ ابراهيم يوسف فواز - خضر احمد فواز - أحمد نعمه درويش فواز - هيفاء احمد فواز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ ابراهيم يوسف فواز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق