All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 72 26/06/2015

تعديل القرار المبدئي رقم 1/66 تاريخ 20/1/1966 المتعلق بشهادة الليسانس في الآداب (Bachelor of Arts) الصادرة في كلية الآداب عن جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
72
Date
26/06/2015
Official Gazette
Issue 29, 16/07/2015, p. 2328-2329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 72 تاريخ 26/06/2015
Source
Lebanese University

المرجع: - قانون التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية الآداب اسم الشهادة: الليسانس في الآداب (Bachelor of Arts) تعتبر شهادة الليسانس في الآداب في احد الاختصاصات التالية: اللغة العربية وآدابها Arabic Language Literature اللغة الانجليزية وآدابها English Language & Literature اللغة الفرنسية وآدابها French Language & Literature علم الاجتماع Sociology علم النفس Psychology الإعلام Mass Communication التاريخ History التي تمنحها كلية إلآداب في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميًا ومعادلة للإجازة الجامعية في الآداب في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدًا أميركيا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن سبعين رصيدًا في الإختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2014/2015 .

بيروت في 26/6/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب