All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 74 26/06/2015

الإعتراف بشهادة دكتور في الصيدلة (Doctor of Pharmacy (Pharm. D الصادرة في كلية الصيدلة عن جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
74
Date
26/06/2015
Official Gazette
Issue 29, 16/07/2015, p. 2330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 74 تاريخ 26/06/2015
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 2165 تاريخ 25/1/1992

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية الصيدلة اسم الشهادة: دكتور في الصيدلة (Doctor of Pharmacy (Pharm. D) تعتبر شهادة دكتور في الصيدلة (Pharm.D)، التي تمنحها كليةّ الصيدلة في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميًا ومعادلة لشهادة دكتور تخصصي في الصيدلة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا وعلى الاجازة في الصيدلة Pharm.B) (5 سنوات)، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة دراسية كاملة وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيداً أميركيا نصف سنوي من ضمنها 21 رصيدا تدريب إكلينيكي وصيدلي وستة أرصدة رسالة، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية وحيازة الاجازة في الصيدلة، أو ما يعادلهما رسميًا وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2009/2010 .

بيروت في 26/6/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب