المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية الصيدلة اسم الشهادة: دكتور في الصيدلة (Doctor of Pharmacy (Pharm. D) تعتبر شهادة دكتور في الصيدلة (Pharm.D)، التي تمنحها كليةّ الصيدلة في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميًا ومعادلة لشهادة دكتور تخصصي في الصيدلة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا وعلى الاجازة في الصيدلة Pharm.B) (5 سنوات)، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة دراسية كاملة وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيداً أميركيا نصف سنوي من ضمنها 21 رصيدا تدريب إكلينيكي وصيدلي وستة أرصدة رسالة، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية وحيازة الاجازة في الصيدلة، أو ما يعادلهما رسميًا وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2009/2010 .