All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1444 16/07/2015

تأسيس جمعية بإسم: «بيت الفنون والحكاية» {Maison des Arts et du Conte (MAC) مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1444
Date
16/07/2015
Official Gazette
Issue 30, 23/07/2015, p. 2344-2345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1444 تاريخ 16/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت الفنون والحكاية» Maison des Arts et du Conte (MAC والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4710 تاريخ 15/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت الفنون والحكاية» Maison des Arts et du Conte MAC مركزها: بيروت - شارع سامي الصلح - بناية يونس - مكتب قبيسي وفرنجية للمحاماة - الطابق الخامس. غايتها: - المساهمة في دعم الثقافة والفن في لبنان على مختلف أشكالهما والقيام بالنشاطات الهادفة الى خلق مساحة للتفكير وتبادل الأفكار ونشر وتطوير الفن والثقافة في لبنان والخارج لا سيما في ميادين الحكاية والمسرح والموسيقى وذلك عن طريق التدريب وإقامة المهرجانات والمعارض أو عن طريق أي حدث ثقافي آخر وإقامة نشاطات تثقيفية وفنية ونشر وتطوير ثقافة الحكاية وتعليمها وإقامة مهرجانات وإنتاج منتوجات متعلقة بها. ومن أجل تحقيق أهدافها، للجمعية، مع مراعاة القوانين النافذة، أن تنظم مختلف النشاطات الثقافية على أنواعها. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - كرمة أنطون طعمه - فانسان روبير بو شره - جهاد محمد الدرويش - بولس انطون مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بولس انطون مطر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق