All legislation

قرار Decision No. 656 20/07/2015

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2015 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل

Type
قرار · Decision
Number
656
Date
20/07/2015
Official Gazette
Issue 30, 23/07/2015, p. 2345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 656 تاريخ 20/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناًء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 25/07/2015 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من العام 2015 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 20/7/2015 وزير المالية علي حسن خليل