المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 25/07/2015 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من العام 2015 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.
قرار Decision No. 656 20/07/2015
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناًء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 25/07/2015 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من العام 2015 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 20/7/2015 وزير المالية علي حسن خليل