إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ
9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 (رقم المحضر 38) تاريخ 27/11/2014 .
بناء على القرار رقم 147/1 تاريخ 6/3/2015 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 172/1 تاريخ 6/3/2015 المتعلق باستلام الطابع البريدي التذكاري الآنف الذكر.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي:
المواد
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري المجاز إصداره بموجب القرار رقم 147/1 تاريخ 6/3/2015 وفقاً لما يلي:
- النوع --- مناسبة الاصدار --- الفئة ل.ل. --- العدد --- تاريخ الوضع في التداول
- تذكاري -- دولة الرئيس رياض الصلح -- 1.750 --- 30.000 -- 14/7/2015
يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المشار إليه في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 14 تموز 2015
وزير الاتصالات
بطرس حرب