المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «البحوث والانباء الاقتصادية» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد ميشال رزق الله حموضه الى اسم رزق الله ميشال حموضة، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 580 07/07/2015
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 230 تاريخ 4/6/1983 (الترخيص باصدار مطبوعة «البحوث والانباء الاقتصادية»)،
بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب العدل في بكفيا الاستاذة دايزي دحدوح الحاج موسى تحت عدد 11352 تاريخ 20/9/2013 والذي بموجبه تنازل السيد ميشال رزق الله حموضه عن ملكية مطبوعة «البحوث والانباء الاقتصادية» الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد رزق الله ميشال حموضه.
بناء على الطلب المقدم من السيد رزق الله ميشال حموضه والمسجل تحت رقم 1046 تاريخ 24/4/2015 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «البحوث والانباء الاقتصادية» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد ميشال رزق الله حموضه الى اسم رزق الله ميشال حموضة، اللبناني الجنسية.
مادة 2: تتحمل الصحافية رلى ميشال حموضه مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز 2015 وزير الاعلام رمزي جريج