All legislation

قرار Decision No. 580 07/07/2015

نقل كامل ملكية مطبوعة «البحوث والأنباء الاقتصادية» الأسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
580
Date
07/07/2015
Official Gazette
Issue 30, 23/07/2015, p. 2348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 580 تاريخ 07/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 230 تاريخ 4/6/1983 (الترخيص باصدار مطبوعة «البحوث والانباء الاقتصادية»)،

بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب العدل في بكفيا الاستاذة دايزي دحدوح الحاج موسى تحت عدد 11352 تاريخ 20/9/2013 والذي بموجبه تنازل السيد ميشال رزق الله حموضه عن ملكية مطبوعة «البحوث والانباء الاقتصادية» الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد رزق الله ميشال حموضه.

بناء على الطلب المقدم من السيد رزق الله ميشال حموضه والمسجل تحت رقم 1046 تاريخ 24/4/2015 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «البحوث والانباء الاقتصادية» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد ميشال رزق الله حموضه الى اسم رزق الله ميشال حموضة، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية رلى ميشال حموضه مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2015 وزير الاعلام رمزي جريج