المادة 1
مادة 1: يُجدّد ترخيص الجمعية الرياضية «نادي سوات الرياضي» لمزاولة لعبة: «الرماية بالمسدس» مركزها: برغون، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 130 25/06/2015
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي سوات الرياضي» المسجل تحت رقم 936/د تاريخ 23/3/2015،
بناء على قرار الترخيص رقم 265/1/2013 تاريخ 19/12/2013،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 20912 تاريخ 20/7/2013،
بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 17/7/2013،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يُجدّد ترخيص الجمعية الرياضية «نادي سوات الرياضي» لمزاولة لعبة: «الرماية بالمسدس» مركزها: برغون، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ماجدة مصطفى صيداوي، ربيع بسام الأيوبي، كارولين بسام الأيوبي، راني بسام الأيوبي، ليلى مصطفى صيداوي، نهى مصطفى صيداوي، إقبال أحمد محمد الأيوبي.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، وفي حال عدم الانضمام الى الاتحاد يعدل تصنيف الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلّا من تاريخ نشره، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي