المادة 1
مادة 1: يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي برالياس الرياضي»، مركزها: بر الياس، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع، ليصبح جمعية «نادي ناصر الرياضي» - بر الياس، دون تغيير في مكان المركز والالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها.
قرار Decision No. 142 08/07/2015
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضة والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 116 تاريخ 28/3/1987 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 1760/د تاريخ 8/6/2015،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي برالياس الرياضي»، مركزها: بر الياس، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع، ليصبح جمعية «نادي ناصر الرياضي» - بر الياس، دون تغيير في مكان المركز والالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها.
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تموز 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي