All legislation

قرار Decision No. 142 08/07/2015

تعديل إسم جمعية «نادي بر الياس الرياضي» ليصبح جمعية «نادي ناصر الرياضي» بر الياس »

Type
قرار · Decision
Number
142
Date
08/07/2015
Official Gazette
Issue 30, 23/07/2015, p. 2349-2350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 142 تاريخ 08/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضة والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 116 تاريخ 28/3/1987 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 1760/د تاريخ 8/6/2015،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي برالياس الرياضي»، مركزها: بر الياس، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع، ليصبح جمعية «نادي ناصر الرياضي» - بر الياس، دون تغيير في مكان المركز والالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي