All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 76 26/06/2015

تعديل القرار المبدئي تاريخ 10/10/1996 المتعلق بشهادة البكالوريوس علوم Bachelor of Science الصادرة في كلية العلوم عن جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
76
Date
26/06/2015
Official Gazette
Issue 29, 16/07/2015, p. 2331-2332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 76 تاريخ 26/06/2015
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 21/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: بكالوريوس علوم Bachelor of Science تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في احد الاختصاصات التالية: الرياضيات Mathematicds الفيزياء Physics الكيمياء Chemistry البيولوجي Biology الكيمياء الحيوية Biochemistry العلوم البيئية Environmental Science التي تمنحها كليّة العلوم في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميًا ومعادلة للإجازة الجامعية في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن سبعة وتسعين رصيدا أميركيا نصف سنوي، منها 15 رصيدا في العلوم الاساسية و53 رصيدا في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2014/2015 .

بيروت في 26/6/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب