All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 77 26/06/2015

تعديل القرار رقم 2/6/2012 تاريخ 20/1/2012 المتعلق بشهادة البكالوريوس علوم في العلاج الفيزيائي Bachelor of Science in Physical Therapy الصادرة عن كلية العلوم الصحية في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
77
Date
26/06/2015
Official Gazette
Issue 29, 16/07/2015, p. 2332-2333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 77 تاريخ 26/06/2015
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 30099 تاريخ 25/1/2010

قرار مباشرة التدريس رقم 1316/م/2010 تاريخ 18/9/2010

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية اسم الكليّة: كلية العلوم الصحية اسم الشهادة: بكالوريوس علوم في العلاج الفيزيائي Bachelor of Science in Physical Therapy تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في العلاج الفيزيائي، التي تمنحها كليّة العلوم الصحية في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميًا ومعادلة للإجازة الجامعية في العلاج الفيزيائي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن 4 سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثلاثين رصيدًا أميركيا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن 24 رصيدا في العلوم الاساسية و81 رصيدًا في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2014/2015 .

بيروت في 26/6/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب