All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 78 26/06/2015

تعديل القرار المبدئي رقم 5/6/2012 تاريخ 20/1/2012 المتعلق بشهادة البكالوريوس علوم في تكنولوجيا المختبرات الطبية Bachelor of Science in Medical Lab Technology الصادرة عن كليّة العلوم الصحية في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
78
Date
26/06/2015
Official Gazette
Issue 29, 16/07/2015, p. 2333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 78 تاريخ 26/06/2015
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3099 تاريخ 25/1/2010

قرار مباشرة التدريس رقم 1316/م/2010 تاريخ 18/9/2010

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية اسم الكليّة: كليّة العلوم الصحية اسم الشهادة: بكالوريوس علوم في تكنولوجيا المختبرات الطبية Bachelor of Science in Medical Lab Technology تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في تكنولوجيا المختبرات الطبية، التي تمنحها كليّة العلوم الصحية في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميًا ومعادلة للإجازة الجامعية في تكنولوجيا المختبرات الطبية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية رصيد أميركي نصف سنوي، منها ما لا يقل عن 21 رصيدا في العلوم الاساسية و54 رصيدًا في الإختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2014/2015 .

بيروت في 26/6/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب