المادة 1
مادة 1: كف يد مختار بلدة كفرنيس - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان السيد ريمون مرعي الخوري، وذلك سنداً لاحكام المادة (21) من قانون المختارين لحين بت القضاء بأمر ملاحقته جزائياً.
قرار Decision No. 1536 16/07/2015
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته (قانون المختارين والمجالس الاختيارية) لاسيما المادة (21) منه،
بناء على المرسوم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على كتاب مدعي عام جبل لبنان الذي ادعى على المختار المذكور بالمواد 459 - 454/459 - 219 - 655 - 466 من قانون العقوبات واحيل الملف الى قاضي التحقيق،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: كف يد مختار بلدة كفرنيس - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان السيد ريمون مرعي الخوري، وذلك سنداً لاحكام المادة (21) من قانون المختارين لحين بت القضاء بأمر ملاحقته جزائياً.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق