All legislation

قرار Decision No. 1536 16/07/2015

كف يد مختار بلدة كفرنيس - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1536
Date
16/07/2015
Official Gazette
Issue 31, 30/07/2015, p. 2351
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1586 تاريخ 03/08/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1536 تاريخ 16/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته (قانون المختارين والمجالس الاختيارية) لاسيما المادة (21) منه،

بناء على المرسوم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على كتاب مدعي عام جبل لبنان الذي ادعى على المختار المذكور بالمواد 459 - 454/459 - 219 - 655 - 466 من قانون العقوبات واحيل الملف الى قاضي التحقيق،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كف يد مختار بلدة كفرنيس - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان السيد ريمون مرعي الخوري، وذلك سنداً لاحكام المادة (21) من قانون المختارين لحين بت القضاء بأمر ملاحقته جزائياً.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق