All legislation

قرار Decision No. 1124 21/07/2015

تفويض الصلاحية لأمين السر العام لمحافظة لبنان الجنوبي السيد نقولا أبو ضاهر للتوقيع على بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
1124
Date
21/07/2015
Official Gazette
Issue 31, 30/07/2015, p. 2351-2352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1124 تاريخ 21/07/2015
Source
Lebanese University

إن محافظ لبنان الجنوبي،

بناء على المرسوم رقم 11509 تاريخ 19/5/2014 (تعيين محافظ لبنان الجنوبي).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 .

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة الثامنة منه (تنظيم الادارات العامة).

بناء على المرسوم رقم 16048 تاريخ 29/12/2005 (تعيين امين سر عام محافظة لبنان الجنوبي).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أولاً: تفوض الصلاحية لامين السر العام السيد نقولا أبو ضاهر للتوقيع على المعاملات التالية: - إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها. - إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة. - شراء العقارات أو بيعها. - تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما، بعد ان يكون مخصصا لمصلحة عامة. - تسجيل عقود الإيجارات واحالتها الى المراجع المختصة. - إنشاء الأسواق وأماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وأمثالها. - المساعدات المرضية لموظفي البلديات. - نقل اعتمادات البلديات. - تكليف عضو بلدي بمهام امين صندوق بلدي. - تعويضات رئيس البلدية ونائبه. - اعتماد نموذج توقيع رئيس البلدية ونائبه وامين الصندوق. - تكليف موظفي البلديات بأعمال إضافية. - موازنات البلديات وقطع حساباتها. - نقل موظف بلدي من وظيفة الى أخرى. - إعطاء درجات لموظفي البلديات والإجازات الإدارية والمساعدات المرضية ومنح التعليم. - إحالة المذكرات والتعاميم الى مراجعها المختصة، تلك الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات وسائر وزارات الدولة. - اصدار رخص البناء على العقارات الخاصة في القرى التي لا يوجد فيها بلديات (بناء - تجديد رخصة بناء - ترميم - تصاوين - حيطان دعم - اسكان - افادة انجاز بناء مخالف) ومعالجة مخالفات البناء في نطاق المحافظة ومحاضر الضبط المرتبطة بها، الواردة من قبل القوى الأمنية ومن أية جهة معنية وإحالتها الى المراجع المختصة. - إحالة ملفات رخص البناء الواردة من دائرة التنظيم المدني الى المديرية العامة للآثار والمديرية العامة للدفاع المدني. - الترخيص للتجمعات والحفلات الرياضية والفنية والمهرجانات. - المعاملات المرتبطة بتعاونية موظفي الدولة: المساعدات المرضية وتلك الناجمة عن وفاة والمنح المدرسية، وإدخال الموظفين الى المستشفيات. - الكشوفات الصحية لإصدار رخص سوق.

المادة 2

ثانياً: يعمل بهذا التفويض بعد نشره في الجريدة الرسمية.

صيدا في 21/7/2015 محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو